الإعلام في الدستور الليبي

في نسخته الأخيرة والتي سبقتها مسودتان، كان للإعلام نصيب من مواد الدستور الليبي،  جاءت بالباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات، في مادتين خاصتين بالإعلام والنشر. وهنا سنتوقف عند هاتين المادتين، مبدين بعض الملاحظات.

المادة (45): حق التعبير والنشر.

المادة 45_دستور

تقر هذه المادة –كمبدأ- أن حرية الكلمة وأمانتها صنوان متلازمان، بالتالي لا يمكن فصلهما أو إقصاء أحدهما. الحرية والأمانة لا يمكن التنازل عنهما لأي عاملٍ بالإعلام أو أي مؤسسة إعلامية. وربطهما ببعض يضعنا أمام مسؤولية الكلمة وأمانة نقلها بحرية بعيداً عن أي انحياز أو تطرف أو ممارسة أي إقصاء أو فرض للرأي.

وفيما يخص النشر والتعبير، تؤكد المادة أنهما حقان مصونان، ما لم يتم التعدي على الحياة الخاصة، أو التحريض على الكراهية، والعنف والعنصرية على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميلاد أو الرأي السياسي،….. إلخ، وهذا التفصيل تلجا إليه الكثير من الدول لمنع أي ممارسة من شأنها إثارة الفتن والفرقة بين الشعب. كما وتحظر هذه المادة، أي تمنع منعاً قاطعاً التكفير، كحكم ديني، وفرض الأفكار بالقوة، أي الجبر.

عليه فالتعبير عن الرأي، فيما لا يتعارض مع هذه المادة هو أمر مكفول، وحق دستوري شرعي لكل مواطن، سواء كان إعلامياً أو مبدعاً أو مجرد مواطن عادي.

  متابعة القراءة